مرسوم تنفيذي رقم 05-158
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
المادة 5
يتعين على صاحب الرخص، خلال فترة الاستغلال أن ينجز البرامج العامة لتطوير الحقول واستغلالها، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
و بهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلبات هذه الرخص و الموافق عليها من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخص بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات و إما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها.