المادة 2
تمنح رخص الاستغلال هذه لمدة خمس و عشرين (25) سنة ، و بالنسبة لحقلي قاسي تويل وحاسي شرقي لمدة ثلاثين (30) سنة أما بالنسبة لحقول حاسي الرمل جنوب ومسدار وجبل عنق وراس تومب والبرمة وزملة النوس وحاسي كسكاسة لمدة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية عشرين (20) سنة و بالنسبة لحقل جبل بيسة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و في حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخص أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87–159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.