مرسوم تنفيذي رقم 05-153
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة ، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.