مرسوم تنفيذي رقم 05-153
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس وعشرين (25) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.