مرسوم تنفيذي رقم 05-146
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) 3
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12.700,37 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.