مرسوم تنفيذي رقم 05-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به
المادة 7
تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 6 أعلاه، كما يأتي :
تسعيرة حجمية : 2,00 دج عن كل متر مكعب يسلّم عند مدخل القطعة الأرضية، تسعيرة ثابتة : 250 دج عن كل لتر في الثانية وفي الهكتار المكتتب به.