مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يعاد إدماج المستخدمين الخاضعين لهذا المرسوم، بعد نهاية مدة انتدابهم بقوة القانون، في رتبتهم حتى ولو كانوا زائدين عن العدد المطلوب.