مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن تتوفّر في المترشح للانتداب في إطار أحكام هذا المرسوم، الشروط الآتية :
- أن يكون مرسما في رتبته منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن تكون لديه معرفة جيدة بالقرآن الكريم وأن يكون حافظا له كله،
- أن يكون له مستوى كاف في معرفة اللغة الفرنسية،
- أن يكون سليما من كل مرض أو عاهة يتعارضان مع وظيفته ويجب، زيادة على ذلك، أن يكون متمتعا بقدرات أخلاقية وثقافية مناسبة. 27 أبريل سنة 2005 م