مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكلّف المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بالقيام في المساجد بالنشاطات الآتية على الخصوص :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة التراويح،
- تعليم القرآن الكريم ومبادىء الدين الإسلامي، دروس الوعظ والإرشاد بهدف تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية.
وزيادة على ذلك، يساهم هؤلاء المستخدمون ويشاركون في حدود اختصاصاتهم، في كل النشاطات التي من شأنها خدمة الجالية الإسلامية.