الفصل الثالث — المكافآت والأحكام المالية
المادة 18
للمستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، عند رجوعهم النهائي إلى الجزائر الحق في تعويض المصاريف الآتية :
- السفر لهم ولأسرتهم،
- نقل الأغراض الشخصية والأشياء المنقولة في حدود 2.400 كغ إذا كانوا مقيمين مع أسرتهم و 1.400 كغ إذا كانوا عزابا أو مقيمين بمفردهم.
يتم التكفل بمصاريف التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة المنقول يساوي 243.000 دج، كد أقصى. ويتم الترحيل مرة واحدة وبالوسيلة الأقل كلفة.
نقل السيارة الشخصية.