مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الثالث — المكافآت والأحكام المالية
المادة 16
يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من تعويض التنصيب الأول بمبلغ يساوي التعويض الشهري عن المنصب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.