الفصل الأول — التسمية – الموضوع - المقر
المادة 4
تضطلع الوكالة بمهمة إنجاز مسجد الجزائر العاصمة وإدارته وتسييره.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
إنجاز مسجد الجزائر العاصمة وفق الملف التقني المعد لهذا الغرض بالتنسيق مع المصالح المعنية في الوزارة الوصية، تنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشروع
– المبادرة بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها، تسيير المسجد واستغلال ملحقاته والتكفل بصيانتها وتطويرها وتحديثها،
- التكفل بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بموضوعها، إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة. 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي