مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط ، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.