مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنفذ الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.