مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 24
يدرس مجلس التوجيه والمراقبة المسائل التي تهم الوكالة، ويتخذ التدابير الملائمة، لاسيما فيما يأتي :
- برامج عمل الوكالة، 27 أبريل سنة 2005 م جميع التدابير الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المقررة
- كل مسألة أخرى ذات صلة بإدارة الوكالة وبتسييرها.
يتأكد المجلس من التسيير الحسن للوكالة.