الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي