المادة 3
يتمم الباب الثاني من القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : يساعد مدير المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية "دار "الإمام" في أداء وظائفه، أمين عام يتولى التنسيق بين المصالح".
"المادة 3 مكرّر 1 : يعيّن الأمين العام للمعهد بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".