المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 6 من القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يتكون مجلس إدرة المعهد من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما أساتذة المعهد، عضوين، ممثل ينتخبه مستخدمو المعهد، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما طلبة المعهد، عضوين.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى مصالحه أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".