مرسوم تنفيذي رقم 05-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-135 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق مراسيم فردية الأملاك العمومية المنجمية" 24
المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 105-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ........... بدون تغيير حتى ) ............
جميع الحواصل الأخرى المتصلة بالنشاطات المنجمية، ولا سيما تلك المتأتية من المزايدات على السندات المنجمية في حدود 60 % .
في باب النفقات : ........... ( بدون تغيير حتى ) . ..... " .