مرسوم تنفيذي رقم 05-131 · ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم. 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.