مرسوم تنفيذي رقم 05-131
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم. 21
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم.