مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 12
يؤدي عون المراقبة اليمين أمام محكمة إقامته على النحو الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
لا يمكن عون المراقبة المعتمد أن يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين.