مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يختلف تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب المناطق التسعيرية الإقليمية المحددة في المادة 12 أدناه.
وتكون موضوع جداول تسعيرية متزايدة تأخذ بعين الاعتبار فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء.