مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الثالث — تسعيرات التطهير
المادة 19
تأخذ مراجعة تسعيرات التطهير بعين الاعتبار تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لتطهير المياه القذرة والعتاد والتجهيزات.
تحدد صيغ التأشير المطبقة، حسب النموذج الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتطهير، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.