مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الثالث — تسعيرات التطهير
المادة 18
يأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ويعين بالعبارة "الاشتراك في الخدمة العمومية للتطهير " كل أو جزء من تكاليف تسيير المستعملين الموصولين بالشبكة العمومية للتطهير. وتتم فوترة مصاريف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتطهير عند كل تدخل.