مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الثالث — تسعيرات التطهير
المادة 17
تحدد التسعيرات المرجعية للخدمة العمومية للتطهير، دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية في الجدول أدناه :
الوحدة : د.ج / م 3 المنطقة التسعيرية السعر الإقليمية المرجعي الجزائر - وهران - قسنطينة 2,35 الشلف 2,20 ورقلة 2,10