الفصل الثالث — تسعيرات التطهير
المادة 15
تكون تسعيرات التطهير موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتطهير وتوزيعها 2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م بين مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء الموافقة لأحجام المياه المقدمة لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
المادة :16 المناطق التسعيرية الإقليمية وكذا فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك والمعاملات التسعيرية المتعلقة بالخدمة العمومية للتطهير هي تلك المحددة في المواد 8 و 11 و 12 أعلاه .