مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 14
تأخذ بعين الاعتبار مراجعة تسعيرات الماء الصالح للشرب تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لمعالجة الماء والعتاد والتجهيزات.
تحدد صيغ التأشير المطبقة حسب نموذج السير الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب، في الملحق الأول بهذا المرسوم.