الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 12
تشمل المناطق التسعيرية الإقليمية الولايات المبينة في الجدول أدناه:
المنطقة التسعيرية الإقليمية الجزائر الجزائر – البليدة برج بوعريريج الولايات المغطاة
- المدية – تيبازة – بومرداس – تيزي وزو - البويرة - المسيلة - بجاية - سطيف.
وهران وهران - عين تموشنت – تلمسان – مستغانم – معسكر - سيدي بلعباس سعيدة - النعامة - البيض.
قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - باتنة - خنشلة - بسكرة - عنابة - الطارف - سكيكدة - سوق أهراس - قالمة - تبسة - أم البواقي.
الشلف الشلف - عين الدفلى - غيلزان - تيارت - تيسمسيلت - الجلفة.
ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي - الأغواط - غرداية – بشار - تندوف – أدرار – تا منغست.