مرسوم تنفيذي رقم 05-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة 7
تحسب الإتاوة والضريبة المستحقة على النتائج المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على أساس الأسعار المتوسطة المحصل عليها والتي لا يمكن أن تكون أقل من أسعار البيع المحددة في هذا المرسوم.