مرسوم تنفيذي رقم 05-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة 4
يساوي سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم الموجه لإنتاج الكهرباء من قبل منتج للكهرباء لا يملك شبكة نقل الغاز و/أو الكهرباء، السعر المطبق على المستعملين الصناعيين المحدد في المادة 3 أعلاه.