مرسوم تنفيذي رقم 05-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة 3
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم للمستعملين الصناعيين، بما في ذلك الاستهلاك الذاتي لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير و نشاطات النقل بواسطة الأنابيب بألف وخمسمائة وستين دينار (1560 دج) لألف متر مكعب (1000م3).