مرسوم تنفيذي رقم 05-125
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-125 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص في البرنامج الخاص لإعادة البناء
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير العمليات الواردة القطاعات
– الفلاحة والري.
- دعم الخدمات المنتجة..
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين.
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.
- دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة.