مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 8
تحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين في الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يحدد نظام الدراسات لكل شعبة تكوين في تربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.