مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 33
تحوّل إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت موضوعة تحت تصرف مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران.