مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 31
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.