مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 30
يمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية الرقابة المالية في المؤسسة.
يمارس مهمته وفقا للتنظيم المعمول به.