الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد وإدارته.
وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي :
يأمر بصرف ميزانية المعهد ، ويلتزم بالنفقات والإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يعد مشروع ميزانية المعهد، يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد التقارير السنوية للنشاط التي يقدمها للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.