مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس توجيه
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للتاريخ المقرر للاجتماع وتصح مداولات المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.