مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس توجيه
المادة 13
يعيّن الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه، يستخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء العهدة.