مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس توجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به فيما يأتي :
البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد، المصادقة على التقرير السنوي للنشاطات قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والتشجيع على تحقيق أهدافه.