الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس توجيه
المادة 11
يرأس ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري المجلس التوجيهي ويتشكل من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل أساتذة المعهد ينتخبه المدرسون، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية التي يوجد فيها مقر المعهد.
يتولى مدير المعهد كتابة مجلس التوجيه.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته. 15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م