مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب تنظيف مواقع العمل والممرات التي أصبحت زلجة بسبب الجليد أو الثلج أو المواد الدسمة أو غيرها، أو جعلها صالحة للاستعمال بفرش مواد ملائمة عليها.