مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 34
يجب أن يعادل العلو الأدنى للمحال المخصصة للمرقد مترين ونصف المتر (50ر2 م) ويجب أن تخصص على الأقل مساحة تقدر بأربعة (4) أمتار مربعة حول كل سرير ، زيادة على المساحة المخصصة للأثاث.
ويجب في أي حال من الأحوال، ألا تقل المساحة الكلية عن تسعة (9) أمتار مربعة لكل غرفة. كما يجب ألا يفوق عدد الأسرة في كل غرفة ستة (6) أسرة.