مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 32
يجب ألا يقل تكعيب الهواء في المحال المخصصة لرقاد العمال عن أحد عشر (11) متر مكعب للشخص الواحد. ويجب أن تكون التهوية في هذه المحال كافية، ولهذا الغرض يجب أن تجهز بنوافذ تطل مباشرة على الخارج.