مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 31
يتعين على المستخدمين في الورشات أو مجموعة الورشات المجاورة التي تستدعي، في آن واحد لمدة تفوق ستة (6) أشهر، تشغيل خمسين (50) عاملا على الأقل يعملون على بعد أكثر من خمسين (50) كيلومترا من مقر سكناهم وينتمون إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات، ما يأتي :
ضمان المرقد، تهيئة المطابخ وقاعات الطعام. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م