مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 30
يتعين على المستخدمين في الورشات التي يتعذر على عمالها العودة يوميا إلى مقر سكناهم المعتاد ويضطرون للتنقل كل يوم قصد السكن في ظروف عادية، ما يأتي :
- توفير الإيواء لمستخدميهم، في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية،
- اتخاذ كل التدابير التي تسمح لهم بتناول وجبات ساخنة في محال لائقة.