مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 29
توضع مراحيض الآبار على مسافة ملائمة من نقطة أو نقاط الماء الصالح للشرب، ويجب تطهيرها يوميا.