مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الرابع — الإسعافات الأولية
المادة 15
يجب أن تحتوي علب الإسعاف على إرشادات بسيطة وواضحة ويجب أن توضع تحت مراقبة شخص مسؤول ومؤهل لتقديم العلاجات الأولية، ويجب مراقبة هذه العلب بانتظام وإعادة تجهيزها بعد كل استعمال.