مرسوم تنفيذي رقم 05-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الرابع — الإسعافات الأولية
المادة 13
عندما تتضمن الأشغال أخطارا كهربائية أو الاختناق أو الغرق أو غيرها من الأخطار ، فإنه يتعين على المسعفين التحكم في طرق الإنعاش وتقنيات الإسعاف الأخرى وكذا عمليات الإنقاذ